المادة رقم 146 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

غاية الكفالة
تعتبر الكفالة ضماناً لحضور المتهم عند طلبه أو عدم التهرب من تنفيذ الحكم الذي قد يصدر ضده.