المادة رقم 163 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تعيين الاختصاص المكاني
يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة، أو الذي يقيم فيه المتهم، أو الذي يقبض عليه فيه.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية