نقل الدعوى إلى محكمة استئناف أخرى من ذات الدرجة
لمحكمة الاستئناف المختصة أن تقرر في دعاوى الجنايات أو الجنح بناءً على طلب النائب العام نقل الدعوى إلى محكمة أخرى من ذات الدرجة، وذلك عندما يكون نظرها في دائرة المحكمة المختصة من شأنه الإخلال بالأمن العام.