المادة رقم 182 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

نقل الدعوى إلى محكمة استئناف أخرى من ذات الدرجة
لمحكمة الاستئناف المختصة أن تقرر في دعاوى الجنايات أو الجنح بناءً على طلب النائب العام نقل الدعوى إلى محكمة أخرى من ذات الدرجة، وذلك عندما يكون نظرها في دائرة المحكمة المختصة من شأنه الإخلال بالأمن العام.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية