المادة رقم 233 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

امتناع الشاهد عن أداء اليمين أو الإجابة
إذا امتنع الشاهد بغير مبرر قانوني عن أداء اليمين، أو عن الإجابة على الأسئلة التي توجهها إليه المحكمة، يجوز لها أن تحكم بحبسه مدة لا تتجاوز شهراً واحداً، وإذا قبل أثناء مدة إيداعه مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) وقبل اختتام الإجراءات أن يحلف اليمين، وأن يجيب على الأسئلة التي توجه إليه، يفرج عنه في الحال بعد قيامه بذلك.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية