المادة رقم 253 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تدوين وقائع المحاكمة
يدون كاتب المحكمة جميع وقائع المحاكمة في محضر الجلسة، ويوقع عليه مع هيئة المحكمة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية