المادة رقم 256 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
سؤال الشاهد ومناقشته 1- تسأل المحكمة الشاهد عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته ومحل إقامته أو سكنه وما صلته بالمجني عليه ويحلف الشاهد اليمين ثم يؤدي شهادته شفاهة. 2- يجوز للخصوم أن يناقشوا الشاهد في شهادته.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية