السنة
2022
الرقم
420
تاريخ الفصل
24 يوليو، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

 

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد 

   وعضوية السادة القضاة: عماد مسوده ،عوني البربراوي

الطــــاعــن : ب.ز / بيت جالا 

                   وكيله المحامي : محمد ردايده / بيت لحم

المطعون ضده : الحق العام    

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

بتاريخ 16/6/2022 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 26/5/2022 في الاستئناف جزاء رقم 39/2022 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

ويستند الطعن للأسباب التالية :-

1- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في تطبيق نص المادة 209 من قانون الإجراءات الجزائية كونه لا يجوز ان يدان متهم بناء على اقوال متهم آخر وان اعتراف المتهم نادر شيعو هو اعتراف باطل .

2- ان محكمة الدرجة الثانية غير متيقنه من الذي قام بفعل النشر من خلال تسبيب حكمها وان الشك يجب ان يفسر لصالح المتهم .

3- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في عدم الحكم بالبراءة للطاعن في الاستنئاف رقم 6/2021 .

4- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في وزن البينة وان الدعوى جاءت خالية من أي بينة فنية تثبت قيام الطاعن بفعل النشر سواء على موقعه الشخصي او أي موقع آخر .

5- الحكم المطعون فيه واجب النقض كون ان المحكمة وفي جلسة 17/9/2018 قد استمعت الى شهادة الشاهد دون ان تسجل بيان اسمه الرباعي وعمره وعمله وهويته وبناء على ذلك يكون هذا اجراء باطل.

وبالنتيجة التمس وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه .

بتاريخ 19/7/2022 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية التمست فيها رد الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .

                                     المحكمــــــــــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن .

وبخصوص السبب الأول والرابع وحاصلها تخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون في  تطبيق نص المادة 209 من قانون الإجراءات الجزائية كونه لا يجوز ان يدان متهم بناء على اقوال متهم آخر ، وان اعتراف المتهم نادر شيعو هو اعتراف باطل وقد أخطأت في وزن البينة .

وفي ذلك نجد بأن ادانة متهم بناء على اعتراف متهم آخر غير جائز الا اذا وجدت بينات او قرائن أخرى تؤيدها واقتنعت المحكمة بها...الخ) وذلك تطبيقاً لنص المادة 209 المعدلة من قانون الإجراءات الجزائية .

وحيث ان اقوال الشاهد ل.ا مام النيابة العامة وهي المبرز ن/5 قد جاءت لتفصح عن ان المتهم - الطاعن - قد حضر الى مكان عمل هذا الشاهد والذي يعمل فيه الشاهد في اصلاح بودي السيارات وقام المتهم - الطاعن - بإطلاع هذا الشاهد وشخص آخر وهو المتهم نادر على صور موجوده على هاتفه النقال على الفيس بوك من أمور مخله بالشرف والأخلاق العامة متعلقة بالمشتكي وان شهادة الشاهد المشتكي قد جاءت لتبين بأن الفيديو الذي تم نشره من قبل المتهم - الطاعن - والمتهم آخر وهو المتهم الأول نادر وان اقوال المتهم - الطاعن - امام النيابة العامة و امام المحكمة تشير  ( الى انه قد توجه الى محل عمل الشاهد (ل.و) وقد شاهد مجموعة من الشباب مجتمعين ويطلعوا على شيء ولكوني شفت الى نازل على الفيس بوك ، فوجدت انو شب معروف من البلد عندو محل في المنطقه الصناعية نازل على صفحته الرسمية لايف تصوير مخل بالاخلاق ) .

وحيث ان مجموعة الاقوال التي وردت على لسان المتهم - الطاعن- امام المحكمة في معرض الدفاع عن نفسه وامام النيابة العامة واقوال الشاهد ل .و واقوال الشاهد المشتكي تشكل قرائن تؤيد اعتراف المتهم الأول نادر بان المتهم - الطاعن - قد قام بتصوير الفيديو الذي يظهر فيه المشتكي بمظهر مخل بالاخلاق العامة والشرف ، وقد اقتنعت المحكمة بها (محكمة الموضوع) بأن ما قام به الطاعن - المتهم - سواء بنشر الفيديو الى العموم ا والى اشخاص قاموا بنشره فإن بذلك يكون قد ارتكب الفعل المنسوب اليه والمعاقب عليه قانوناً وتكون المحكمة قد طبقت نص المادة 209 تطبيقاً صحيحاً وبالتالي فإن هذه الأسباب تكون حرية بالرد .

وعن سبب الطعن الثاني وحاصله بان محكمة الدرجة الثانية غير متيقنه من الذي قام بفعل النشر من خلال أسباب حكمها وان الشك يجب ان يفسر لصالح المتهم .

وفي ذلك نجد بان أسباب الحكم قد جاءت كافية لحمل النتيجة التي توصلت اليها المحكمة وفق ما تم به الرد على أسباب الطعن الأول والرابع ولم يرد ضمن أسباب الحكم بان المحكمة ساورها الشك حول الأدلة والبينات المقدمة لديها في الدعوى وبالتالي فإن هذا السبب يكون حرياً بالرد .

3- وبخصوص السبب الثالث وحاصله تخطئة مصدرة الحكم المطعون فيه في عدم الحكم بالبراءة للطاعن في الاستئناف رقم 6/2021 .

وفي ذلك نجد بأن هذا السبب لا يصلح ان يكون سبباً للطعن كون ان الاستئناف المشار اليه أعلاه ليس محل بحث ولم يكن محل طعن امام هذه المحكمة ضمن الطعن الماثل مما يتبع ذلك عدم قبول هذا السبب.

وبخصوص السبب الخامس وحاصله بأن الحكم المطعون فيه واجب النقض كون ان محكمة الدرجة الأولى وفي جلسة 7/9/2018 قد استمعت الى شهادة الشاهد دون ان تسجل بياناته المتعلقه باسمه الرباعي وعمره وهويته وعمله وبناء على ذلك فإن هذا الاجراء يكون باطل .

وفي ذلك نجد بان على المحكمة وقبل سماع شهادة الشاهد عليها أن تسأل الشاهد عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته ومحل اقامته او سكنه وما صلته بالمجني عليه...الخ وذلك اعمالاً لنص المادة 256 من قانون الإجراءات الجزائيه وحيث ان عدم ذكر اسم الشاهد يشكل جهاله فاحشه وهو اجراء جوهري يجب على المحكمة الالتزام به وبعكس ذلك فلا يجوز الاعتماد على هذه الشهادة في معرض البينة في حال خلو المحضر من ذكر تفاصيل ذلك الشاهد ، وبالعودة الى مدونة الحكم المطعون فيه والمؤيد الى حكم محكمة الدرجة الأولى نجد بأن المحكمة لم تعتمد على شهادة الشاهد الذي تم سماعه في جلسة المحاكمة التي تمت بتاريخ 17/9/2018 في ادانة المتهم - الطاعن - بما هو منسوب اليه من تهم ولم تعتمد على تلك الشهادة ، وحيث ان هذا الاجراء الباطل لا يترتب البطلان على باقي الإجراءات التي تمت صحيحة فإن هذا السبب يكون غير وارد وحرياً بالرد .

                                                          لــــــــــذلك

  فإن المحكمة تقرر رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين النقدي .

  حكمـــــاً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/7/2022

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ع.ق