المادة رقم 264 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تعيين مترجم مرخص
1- إذا كان المتهم أو الشهود أو أحدهم لا يحسنون التكلم باللغة العربية، عين رئيس المحكمة مترجماً مرخصاً، وعليه أن يحلف اليمين بأن يترجم الأقوال بصدق وأمانة.
2- إذا لم تراع أحكام الفقرة السابقة تكون الإجراءات باطلة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية