المادة رقم 287 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

آثار إلغاء أمر وقف التنفيذ
يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية التي تكون قد أوقفت.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية