المادة رقم 357 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

مشتملات طلب الطعن بالنقض
يجب أن يكون طلب الطعن موقعاً من الطاعن أو من محام، وأن يتضمن أسباب الطعن، وأسماء الخصوم وأن يكون مرفقاً به إيصال دفع الرسوم المقررة، وأن يؤشر عليه قلم المحكمة بتاريخ التسجيل.