المادة رقم 361 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تقديم لائحة جوابية على أسباب النقض
يحق للمطعون ضده خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي للتبليغ أن يقدم لائحة جوابية على أسباب النقض إلى قلم محكمة النقض.