المادة رقم 361 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
تقديم لائحة جوابية على أسباب النقض يحق للمطعون ضده خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي للتبليغ أن يقدم لائحة جوابية على أسباب النقض إلى قلم محكمة النقض.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية