المادة رقم 391 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

حجية الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية أمام المحاكم الجزائية
لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الأمر المقضي به أمام المحاكم الجزائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية