المادة رقم 399 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
طلب التشغيل خارج السجن لكل محكوم عليه بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أن يطلب من النيابة العامة تشغيله خارج مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه، ما لم ينص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية