المادة رقم 417 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

حظر تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد
لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الدينية، الخاصة بديانة المحكوم عليه.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية