المادة رقم 419 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

دفن جثة المحكوم عليه بالإعدام
تدفن الحكومة على نفقتها جثة من يحكم عليه بالإعدام، إذا لم يكن له أقارب يطلبون القيام بدفنها ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية