المادة رقم 443 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

النظر في الطلب والطعن في الحكم برد الاعتبار
تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة المداولة، ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة وطالب رد الاعتبار، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازماً من المعلومات، يكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل، ويقبل الطعن في الحكم بطريق الاستئناف إذا بني على أساس الخطأ في تطبيق القانون أو تأويله، وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن في هذا القانون.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية