السنة
2018
الرقم
651
تاريخ الفصل
20 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده إيمان ناصر الدين

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطــاعــــــــــــــن: ع.ح / نابلس

                        وكيلته المحاميه : خلود الأحمد

المطعـون ضده : الحق العام

-   بتاريخ 10/12/2018 تقدم الطاعن بواسطة وكيلته بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف رام الله بتاريخ 5/11/2018 في القضيه الاستئنافيه الجزائيه رقم 127/2018 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وذلك للأسباب الوارده بلائحة الطعن.

-   لهذه الأسباب تطلب وكيله الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

-   بتاريخ 27/12/2018 قدمت النيابه العامه مطالعه خطيه طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين.

 

 

المحكمــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الماده 443 من قانون الاجراءات الجزائيه قد نصت على انه (..... ويقبل الطعن في الحكم بطريق الاستئناف اذا بني على أساس الخطأ في تطبيق القانون أو تأويله ، وتتبع في الطعن الاوضاع والمواعيد المقرره للطعن في هذا القانون).

-   يستفاد من نص الماده المذكوره اعلاه ان القرار الصادر عن محكمة البدايه في طلب رد الاعتبار يقبل الطعن فيه بالاستئناف ، ولا يقبل الطعن فيه بطريق النقض بمعنى ان المشرع حصر الطعن في هذه القرارات بالاستئناف فقط ، ولم يرد نص آخر يجيز الطعن أمام محكمة النقض.

-   وبذلك فإن الطعن والحاله هذه يكون غير مقبول مما يستوجب عدم قبوله.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التأمين واعادة الاوراق لمصدرها.

-   حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/1/2019.