المادة رقم 460 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

صلاحية المستندات العادية للمقابلة والمضاهاة
تصلح المستندات العادية موضوعاً للمقابلة والمضاهاة إذا صادق عليها الخصوم.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية