المادة رقم 5 من قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953م

نماذج الرخص وشروطها
1- تصدر الرخصة حسب النموذج والشروط المقررة.
2- يعمل بالرخصة لمدة سنة واحدة تبتدئ في أول نيسان من كل سنة وتنتهي في 31 آذار من السنة التي تليها. ويدفع الرسم عن السنة أو عن ستة أشهر إذا كانت المدة الباقية من السنة لا تتجاوز الستة أشهر.
3- لا يجوز لحامل الرخصة أن يحولها إلى آخر، وإذا أراد المرخص له نقل حرفته من مكان إلى آخر أو إذا كان قد جرى تغيير في المحل الذي يتعاطى حرفته فيه فعليه أن يأخذ رخصة جديدة.
4- تعلق الرخصة في مكان ظاهر في المحل المذكور فيها.
5- يستوفى عن كل رخصة رسم حسب الفئة المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون.
6- تدفع الرسوم المستوفاة في منطقة البلدية الى المجلس البلدي أو المجلس المحلي.
أما الرسوم المستوفاة في المناطق الاخرى فتدفع الى خزانة الدولة

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية