المادة رقم 1 من قانون السنة المالية رقم (27) لسنة 1966م

التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون السنة المالية لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.