المادة رقم 2 من قانون السنة المالية رقم (27) لسنة 1966م

تحديد السنة المالية لسنة 1966
تبدأ السنة المالية لسنة 1966 في اليوم الأول من شهر نيسان وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول لسنة 1966.