المادة رقم 3 من قانون السنة المالية رقم (27) لسنة 1966م

تحديد السنة المالية لسنة 1967 وما يليها
تبدأ السنة المالية لسنة 1967 وما يليها من السنين في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.