المادة رقم 4 من قانون السنة المالية رقم (27) لسنة 1966م

تعريف كلمة (سنة)
تعني كلمة (سنة) للغايات والأغراض المالية حيثما وردت في أي تشريع آخر السنة التي تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.