المادة رقم 5 من قانون السنة المالية رقم (27) لسنة 1966م
استيفاء الضرائب والرسوم يستوفى من المكلفين (75) بالمائة من الضرائب والرسوم السنوية عن السنة المالية المحددة في المادة الثانية من هذا القانون. وتستوفى بنفس النسبة الغرامة المفروضة بسبب التخلف عن دفع الضريبة أو الرسوم في الموعد المحدد في القانون.