المادة رقم 1 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972م

التسمية
يسمى هذا القانون (قانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.