المادة رقم 2 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972م

التعاريف
تعني كلمة (قضاة أو- قاضي) : رئيس واعضاء محكمة الاستئناف الشرعية ومدير الشرعية ومفتش المحاكم الشرعية واي قاضي من قضاة المحاكم الابتدائية الشرعية.
وتعني كلمة (المجلس) : المجلس القضائي المنصوص عليه بهذا القانون