المادة رقم 3 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972م

شروط التعيين
يشترط فيمن يتولى القضاء الشرعي ما يلي:-
أ- ان يكون اردنياً متمتعاً بالاهلية الشرعية والمدنية الكاملة.
ب- ان يكون قد اكمل السنة الثانية والعشرين من عمره على الاقل.
ج- ان يكون حاصلا على اجازة القضاء الشرعي من كلية شرعية في احدى البلاد العربية أو الاسلامية المعترف بها، أو ان يكون شغل وظيفة القضاء الشرعي في المملكة الاردنية الهاشمية ولم يفصل بسبب مشين، أو ان يكون من حملة شهادة الحقوق من احدى الجامعات في البلاد العربية أو الاسلامية المعترف بها، واذا لم يوجد من تتوفر فيه هذه الشروط، فيجري المجلس امتحانا للطالبين في الشؤون الشرعية والقانونية التي تتصل باعمال المحاكم الشرعية ويشترط في ذلك ان لا يسمح لاي شخص بالاشتراك بالامتحان الا اذا كان يحمل درجة علمية لا تقل عن الدراسة الثانوية الكاملة وامضى مدة لا تقل عن خمس سنين في رئاسة قلم احدى المحاكم الشرعية.
د- ان لا يكون قد حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف عدا الجرائم السياسية.
ه- ان يكون محمود السيرة حسن السمعة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية