المادة رقم 4 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972م

التعيينات والتنقلات
تجري التعيينات والتنقلات والترفيعات في وظيفة القضاء بقرار من المجلس وإرادة سنية تنشر في الجريدة الرسمية.