المادة رقم 7 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972م

حظر عزل القاضي
لا يجوز عزل أي قاضي، أو اعتباره فاقدا لوظيفته الا بموافقة المجلس وفق احكام هذا القانون.