المادة رقم 8 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972م

أحكام عامة
أ- لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاة ومزاولة التجارة أو اية وظيفة أو مهنة اخرى، ولا يجوز ندب القاضي لغير عمله، أو لعمل الضافي، الا بموافقة المجلس.
ب- ولا يجوز للقاضي ان يكون محكماً، ولو بغير اجر ولو كان النزاع غير مطروح امام القضاء الا اذا كان اطراف النزاع من اقاربه أو اصهاره لغاية الدرجة الرابعة، فيجوز له ان يعمل محكما بينهم.