المادة رقم 9 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972م

الترقيات في الوظائف القضائية
تجري الترقيات في الوظائف القضائية حسب الاقدمية، وتقرر الاقدمية بحسب تاريخ الدرجة الحالية، فان اتحد التاريخ رجع الى الدرجة التي قبلها وهكذا حتى اذا اتحدت الاقدمية في جميع الدرجات السابقة يرجع الى اقدمية الخدمة وعند التساوي في القدم ترجح الكفاءة على انه يجوز للمجلس ان يتجاوز هذه القاعدة بان يرجح من كان اكثر اهلية وكفاءة في حالة التساوي في الدرجة بقطع النظر عن الاقدمية فيها.