المادة رقم 10 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972م

الندب
يجوز لقاضي القضاة ان ينتدب في حالة الضرورة احد القضاة للعمل في محكمة من ذات الدرجة أو اعلى من المحكمة الملحق بها.
أ- لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر في السنة الواحدة.
ب- لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر اخرى في السنة الواحدة (بموافقة المجلس).