انتداب رئيس الكتابلقاضي القضاة ان ينتدب رئيس الكتاب في المحكمة الابتدائية الشرعية للقيام باعمال القاضي عند غيابه اذا كان امضى مدة لا تقل عن خمس سنين في رئاسة قلم احدى المحاكم الشرعية.