المادة رقم 11 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972م

انتداب رئيس الكتاب
لقاضي القضاة ان ينتدب رئيس الكتاب في المحكمة الابتدائية الشرعية للقيام باعمال القاضي عند غيابه اذا كان امضى مدة لا تقل عن خمس سنين في رئاسة قلم احدى المحاكم الشرعية.