المادة رقم 13 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972م

تعيين المحامي
اذا عين في وظائف القضاء احد المحامين، فلا يجوز ان يكون مقر عمله في المحكمة الابتدائية التي كان بها مركز عمله الا بعد مضي ثلاث سنوات على تعيينه.