المادة رقم 14 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972م

تشكيل المجلس القضائي
يؤلف المجلس القضائي من خمسة أعضاء على الوجه الآتي:-
أ- رئيس محكمة الاستئناف الشرعية – رئيسا.
ب- مدير الشرعية
ج-اقدم قاضيين في محكمة الاستئناف
د- مفتش المحاكم الشرعية
ويشترط في ذلك انه اذا كان في ابحاث اية جلسة موضوع يتعلق باحد أعضاء المجلس أو احد اقاربه لغاية الدرجة الرابعة أو احد اصهاره فليس لذلك العضو ان يشترك في تلك الجلسة. وعند غياب الرئيس يحل محله في رئاسة المجلس من يليه في الاقدمية من الاعضاء وفي الحالتين المشار اليهما أو في حالة غياب احد الاعضاء يضم الى المجلس القاضي الذي يليه في الاقدمية.