المادة رقم 15 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972م

اجتماع المجلس
يجتمع المجلس في محكمة الاستئناف الشرعية كلما اقتضى الامر بدعوة من رئيسة أو من قاضي القضاة تكون جميع مداولاته سرية ولا يكون انعقاده صحيحا الا بحضور ثلاثة من الاعضاء عدا الرئيس وتصدر القرارت بالاغلبية المطلقة وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.