المادة رقم 16 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972م

البيانات والأوراق
للمجلس ان يطلب كل ما يراه لازما من البيانات والأوراق من الجهات الحكومية وغيرها التي عليها الاستجابة لطلباته.