المادة رقم 17 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972م

طلبات الاستقالة أو الإحالة
أ- ترفع طلبات الاستقالة أو الاحالة على التقاعد الى قاضي القضاة وان لم يسحب المستقبل أو طالب الاحالة استدعاءه خلال سبعة ايام من تاريخ تقديمه يحال الطلب الى المجلس لاتخاذ الاجراء المناسب بشأنه.
ب- اذا رأى المجلس موجبا للسير في الاجراءات يدعو حينئذ القاضي المختص للحضور امامه خلال ثلاثة ايام من تسلم الطلب، وبعد استعراض ملاحظات قاضي القضاة الخطية أو استماع اقوال من ينيبه على هذا الطلب والاستماع لاقوال القاضي أو من ينيبه يصدر المجلس قراره بقبول الطلب و رفضه وللمجلس ان يقرر اعتبار القاضي في اجازة حتمية بمرتب كامل الى ان يصدر قراره في الموضوع.
ج- يقوم قاضي القضاة بتنفيذ قرارات الاحالة على التقاعد وتزول ولاية القاضي من يوم تبليغه قرار المجلس.