المادة رقم 18 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972م

الإشراف والمراقبة
أ- لقاضي القضاة حق الاشراف على جميع المحاكم الشرعية وقضاتها.
ب- يساعد مدير الشرعية قاضي القضاة في مراقبة المحاكم الشرعية.
ج- يعاون مفتش المحاكم الشرعية قاضي القضاة في تفتيش المحاكم الشرعية ويجوز لقاضي القضاة انتداب أي قاضي للقيام بالتفتيش المذكور.