المادة رقم 19 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972م

غياب قاضي القضاة
عند غياب قاضي القضاة يمارس مدير الشرعية جميع صلاحياته بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر.