المادة رقم 20 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972م

التعيين وفق قانون الخدمة المدنية
يعين الموظفون في المحاكم الشرعية باستثناء القضاة وفق نظام الخدمة المدنية المعمول به.