المادة رقم 21 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972م

تشكيل محكمة البدائية ومحكمة الاستئناف
أ- تؤلف المحكمة الابتدائية من قاض منفرد
ب- تؤلف محكمة الاستئناف من رئيس وعدد من الاعضاء وتنعقد من رئيس وعضوين وتصدر قراراتها بالاكثرية، وفي حالة عدم اشتراك الرئيس، فتنعقد الجلسة برئاسة القاضي الذي يليه في الدرجة من هيئة المحكمة.