المادة رقم 22 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972م

البت في مسائل الأحوال الشخصية
مع مراعاة ما جاء في المادة الثانية من قانون اصول المحاكمات الشرعية لسنة 1959 أو أي تشريع آخر، تمارس المحاكم الشرعية حق القضاء في الاحوال الشخصية بين المسلمين بما في ذلك عقار الوقف بالحكر وزيادته والغائه. وما ينشأ عن أي عقد زواج سجل لدى المحكمة الشرعية أو احد مأذونيها، وذلك كله وفقاً للراجح من مذهب بي حنيفة باستثناء ما نص عليه بمقتضى قوانينها الخاصة.