البت في مسائل الأحوال الشخصية
مع مراعاة ما جاء في المادة الثانية من قانون اصول المحاكمات الشرعية لسنة 1959 أو أي تشريع آخر، تمارس المحاكم الشرعية حق القضاء في الاحوال الشخصية بين المسلمين بما في ذلك عقار الوقف بالحكر وزيادته والغائه. وما ينشأ عن أي عقد زواج سجل لدى المحكمة الشرعية أو احد مأذونيها، وذلك كله وفقاً للراجح من مذهب بي حنيفة باستثناء ما نص عليه بمقتضى قوانينها الخاصة.