المادة رقم 23 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972م

تنبيه القضاة
لقاضي القضاة من تلقاء نفسه أو بناء على تنسيب رئيس محكمة الاستئناف حق تنبيه القضاة الى كل ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظيفتهم ويكون التنبيه شفاها أو كتابة.