تنبيه القضاةلقاضي القضاة من تلقاء نفسه أو بناء على تنسيب رئيس محكمة الاستئناف حق تنبيه القضاة الى كل ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظيفتهم ويكون التنبيه شفاها أو كتابة.