المادة رقم 24 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972م

حظر القبض على القاضي
في غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز القبض على القاضي أو توقيفه الا بعد الحصول على اذن بذلك من المجلس. وفي حالة التلبس يجب على النائب العام عند القبض على القاضي أو توقيفه ان يرفع الامر الى المجلس خلال الاربع والعشرين ساعة التالية، وللمجلس بعد سماع اقوال القاضي ان يقرر استمرار توقيفه أو الافراج عنه بكفالة أو بدونها. ويحدد المجلس مدة التوقيف في القرار الذي يصدره بالتوقيف أو باستمراره وتراعى الاجراءات السالفة الذكر كلما رؤي استمرار التوقيف بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس.