المادة رقم 25 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972م

الوقف عن مباشرة العمل
يجوز للمجلس ان يأمر بكف يد القاضي عن مباشرة اعمال الوظيفة في اثناء اجراءات التحقيق أو المحاكمة عن جريمة وقعت منه وذلك سواء من تلقاء نفسه أو بناء على لب قاضي القضاة أو النائب العام وللقاضي المكفوفة يده عن العمل الحق في ان يتقاضى نسبة من مرتبه لا تقل عن النصف حسبما يقرر المجلس الذي له الحق في اعادة النظر بموضوع كف اليد أو المرتب في كل وقت واذا لم تسفر الاجراءات عن ادانته فله الحق في ان يتقاضى مرتبه كاملا من تاريخ كف يده.