المادة رقم 26 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972م

التحقيق
يجوز للمجلس ان يجري ما يراه لازما من التحقيقات، وله ان ينتدب احد اعضائه للقيام بذلك.