المادة رقم 27 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972م

السير في إجراءات المحكمة
1- اذا قرر المجلس السير في اجراءات المحاكمة، عن جميع التهم أو بعضها بلغ القاضي خلال اسبوع ويجب ان يشتمل على بيان كاف لموضوع الدعوى وادلة الاتهام.
2- يجب ان لاتقل المدة بين التبليغ وموعد المحاكمة عن عشرة ايام.