المادة رقم 28 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972م

الدعوى التأديبية
تسقط الدعوى التأديبية باستقالة القاضي وقبول المجلس لها ولا تأثير للدعوى المذكورة على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن نفس الواقعة.