المادة رقم 29 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972م

دعوة الشهود
للمجلس القضائي أو العضو المنتدب للتحقيق. السلطة المخولة للمحاكم فيما يتعلق بدعوة الشهود وسماع اقوالهم.